عبد الرزاق الصنعاني
303
المصنف
فيها أحد ( 1 ) ، قال : ومن قتل في شهر حلال ، أو جرح لم يقتل في شهر حرام ، حتى يجئ شهر حلال ، قال الله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) ( 2 ) . ( 17302 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : أخبرني أن رجلا جرح في شهر حلال ، فأراد عثمان بن محمد - وهو أمير - أن يقيده في شهر حرام ، فأرسل إليه عبيد بن عمير - وهو في طائفة الدار - لا تقده حتى يدخل شهر حلال . باب من قتل في الحرم وسرق فيه ( 17303 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت الرجل يقتل في الحرم ، أين يقتل قاتله ؟ قال : حيث شاء أهل المقتول ، قال : وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم ، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في ذلك . ( 17304 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله . ( 17305 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قتل في الحرم قتل في الحرم ، ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم ( 3 ) أخرج إلى الحل فيقتل ، قال : تلك السنة .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعله ( أشد ) وفي ( ح ) ( أعظم ) . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 194 . ( 3 ) في ( ح ) ( دخل الحرم ) وفي ( ص ) ( أدخل ) مكان ( دخل ) .